الفاضل الهندي

134

كشف اللثام ( ط . ج )

بالاجماع على خوان واحد . وزيد في بعض نسخها : والإبل تجزئ عن سبعة وسبعين نفرا ( 1 ) . وفي الصحيح : أن عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة ( 2 ) . وظاهره على الجواز اختيارا . وفي الهداية : وتجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت ، وروي أنها تجزئ عن سبعة ، والجزور تجزئ عن عشرة متفرقين ، والكبش يجزئ عن الرجل وعن أهل بيت ، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ( 3 ) . ولعله أشار إلى ما سمعته من الأخبار مع قول علي عليه السلام في خبر السكوني : البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرقين والجزور تجزئ عن عشرة متفرقين ( 4 ) . وخبر سوادة القطان وعلي بن أسباط أنهما قالا للرضا عليه السلام : جعلنا الله فداك عزت الأضاحي علينا بمكة فيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة ؟ فقال : نعم ، وعن سبعين ( 5 ) . وفي المقنع : وتجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت . وروي أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد ، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ، ونحوه عن علي بن بابويه ( 6 ) .

--> ( 1 ) المراسم : ص 114 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 114 ب 18 من أبواب الذبح ح 10 . ( 3 ) الهداية : ص 62 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 114 ب 18 من أبواب الذبح ح 7 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 114 ب 18 من أبواب الذبح ح 9 . ( 6 ) المقنع : ص 88 .